خدها طريق مهجور.. تفاصيل مثيرة في تحرش سائق توك توك بفتاة بالخليفة
قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها لمركبة التوك توك معه بدائرة القسم.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تعرضت فتاة لواقعة تحرش علي يد سائق " توك توك " إلا أن أحد المارة أنقذها، وتم ضبط السائق وآمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.
وتبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى الفتيات مقيمة بالتجمع الخامس قررت بأنها أثناء استقلالها "توك توك" بدائرة القسم فوجئت بقيام السائق بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بالتحرش بها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق "التوك توك "بالفرار.
التوصل إلى شاهد الواقعة
أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق - مقيم بالدرب الأحمر تم ضبطه حال استقلاله" التوك توك " المستخدمة في الواقعة.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش الجنسي
وعن عقوبة تحرش أي شخص بفتاة، نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.