الإفتاء تجيب..ما هي عورة الرجل والمرأة؟
ذكرت دار الإفتاء أنه يجب على المكلَّف ستر عورته في الصلاة وخارجها، حيث إن عورة الرجل خارج الصلاة ما بين سرته وركبته، فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة؛ على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ويرى المالكية والشافعية أن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه.
وأضافت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، في إجابة على سؤال "ما هي عورة الإنسان رجلًا كان أو امرأة؟": بالنسبة للمحارم في الرجال هي ما بين سرته وركبته وبالنسبة للأجنبية عنه هي: جميع بدنه، إلَّا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان؛ فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذُّذ، وإلا منع، وقال الشافعية: يحرم النظر إلى ذلك مطلقًا، وعورة الرَّجُلِ داخل الصلاة هي من السُّرَّة إلى الركبة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وتابعت: وعورة المرأة داخل الصلاة وخارجها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
واستطردت: ودارُ الإفتاءِ تميلُ إلى ما قال به المالكية والشافعية من أنَّ عورةَ الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية عنه جميع بدنه ما عدا الأطراف؛ كالرأس واليدين والرجلين.
وأكدت أنه يجب على الرجل أن يستر ما فوق السُّرَّةِ وما تحت الركبتين حتى لا يثير الفتنة في نفس من تنظر إليه من النساء.