خدرني وجردني من ملابسي.. تفاصيل مثيرة جديدة في اتهام سيدة لطبيب نساء شهير باغتصابها
تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيق في واقعة إتهام سيدة لطبيب أمراض نساء وتوليد شهير لاتهامه بهتك عرضها داخل عيادته بمنطقة مدينة نصر شمال القاهرة.
بلاغ ورد لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من سيدة أفادت فيه تعرضها لحادث هتك عرض على يد طبيب نساء وتوليد شهير داخل عيادته الخاصة بمنطقة مدينة نصر شمال القاهرة.
تفاصيل إتهام طبيب نساء وتوليد بهتك عرض سيدة
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طبيب أمراض نساء وتوليد شهير وذلك لاتهامه بهتك عرض سيدة داخل عيادته الخاصة بمنطقة مدينة نصر.
وقالت السيدة المجني عليها في إتهامها لـ طبيب أمراض النساء والتوليد بأنه قام بتخديرها داخل عيادته الخاصة أثناء الكشف عليها ثم جردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيا.
وكشفت التحريات أنه فور بلاغ السيدة أنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مكان البلاغ بعد استصدار اذن من النيابة العامة وتم ضبط الطبيب وجار التحقيق معه، بعد ان تم مواجهته بمواقعة السيدة جنسيا بغير رضاها وهتك عرضها تحت تأثير المخدر.
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.