ترافع عن نفسه وأبكى الجميع.. أب يحصل على حكم قضائى هام ضد مسئول حرمه من رؤية أبنائه

 صورة لايف

بعد مرافعة حزينة للأب، اشتكى من حرمانه من رؤية أبنائه بسبب تعنت مطلقته والمسئولين، فكسب تعاطف الجميع..  أصدرت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية حكما هاما فى قضايا تعويضات الأحوال الشخصية، قضت بإلزام  المدير التنفيذى  لمركز شباب صفط اللبن بأداء  8 آلاف جنيه إلى  أحد الآباء لحرمانه من رؤية إبنه بالتواطىء مع طليقته. 

تفاصيل الدعوى

وأشارت المحكمة الى أن الأب المدعى أقام دعواه بتاريخ 15 يونيو 2021 وطلب بإلزام كل من   م.ف رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفط اللبن بالجيزة وم.ص المدير التنفيذى لمركز الشباب وموظفة بالمركز بتعويض مادى قدره 150 ألف جنيه، لامتناع المدعى عليهما من إيقاف تنفيذ حكم قضائى بات صادرا لصالح المدعى برؤية اولاده مكرا وكيدا وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

واستند الأب مقيم الدعوى فى دعواه  إلى أن المدعى عليهم قد اتفقا فيما بينهم ومطلقته أم الصغار والتى سقطت حضانتها شرعا وذلك للمكر والكيد للمدعى عند الحضور لتنفيذ حكم الرؤية وعند رفض المدعى وجود مطلقته أم الصغار بمركز الرؤية مستندا لتعليمات رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم عمد إلى تحرير شكوى رسمية وتم التحقيق معه إداريا كما أقام دعوى مباشرة ضد مسئولى مركز الرؤية.

وقال الأب فى دعواه أنه أصابه أضرار مادية وأدبية جسدية لعدم تمكينه من رؤية صغاره وتواطئهم مع أطراف الحضانة. 

حيثيات الحكم

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت المادة 163 من القانون  المدنى يجرى نصها بأن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

وتابعت أن "المدعى ارتكن فى دعواه إلى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليهم من واقع التحقيق من مديرة الشباب والرياضة ومذكرة النيابة الإدارية بالجيزة فى القضية، والثابت فى حيثياتها أنه يتعين مسألة المدعى عليه الثانى تأديبا". 

عدم رؤية المدعي لأطفاله

وأشارت المحكمة إلى انه بعد مطالعة أوراق القضية تبين أن المدعى اصيب بضرر مادى جراء فعل المدعى عليه الثانى بصفته تمثل فى تكبده مصاريف الانتقال الى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات لرؤية أولاده، وأن المدعى عليه لم يمكنه من تنفيذ حكم الرؤية ومن ثم فإن امتناعه عن ذلك يتحقق معه ركن الخطأ فى حقه.

وتابعت "وحيث أن ذلك الخطأ قد رتب ضررا لحق المدعى، وتقدر المحكمة التعويض المادى الجابر لهذا الضرر للمدعى على ضوء الظروف الملابسة للدعوى بمبلغ 5 آلاف جنيه".

وكان الثابت عدم رؤية المدعى لصغاره وتبع ذلك  من حرمان الصغار من رؤية أبيهم،وهو أبسط حقوق للأبناء على أبيهم مما أصابه فى شعوره وإحساسه بالحزن، وتقدر المحكمة التعويض الأدبى الجابر لهذا الضرر للمدعى على ضوء الظروف الملابسه للواقعة بمبلغ 3 الاف جنيه ".

لتقضى المحكمة بالزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 8 الاف جنيه تعويضا ماديا وادبيا. 

أحكام تعويض ضد مطلقته

وأكد الأب محمد محمود أنه حصل على أحكام تعويض كثيرة ضد طليقته ووالدتها بعد حرمانه من رؤية أبنائه، لكن الأموال لاتعنى لديه شىء، كل مايريده هو رؤية أطفاله.

وتابع “ عندما أخبرتنى زوجتى أنها تريد الإنفصال وافقت، لكننى فوجئت بزواجها من زميلها فى الشغل بعد انتهاء عدتها ”.

وأضاف “تركت لها شقة الزوجية من أجل أبنائى، لكن حتى الآن ممنوع من رؤيتهم، متسائلا: ”أى قانون يسمح بذلك؟!"

وطالب الأب القائمين على قانون الأحوال الشخصية بضرورة النص على الإستضافة بديلا للرؤية، لأن هناك آلاف الأباء محرومون من رؤية أبنائهم".