بعد قصة شنودة.. الأزهر يكشف ديانة الطفل الذي يعثر عليه داخل كنيسة
كشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ديانة الطفل الذي يعثر داخل كنيسة، مؤكدا أن الأمر فيه آراء متعددة للعلماء.
وأكد في فتوى له، اليوم، أن الرأي الذي يميل إليه الأزهر هو ما ذهب إليه فريق من الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وتابعت:"نص الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة "
قصة الطفل شنودة
الطفل شنودة، عادت القصة من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي وصفحات السوشيال ميديا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.
قصة الطفل شنودة
بدأت قصة «الطفل شنودة» في عام 2018، حينما عثرت السيدة «أمال فكري» 51 عامًا وزوجها على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع، وفقًا لما ذكر في الدعوي التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية.
وأضاف والد والدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، وأطلقا عليه «شنودة فاروق فوزي»، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
أول رد من محامي الطفل شنودة
قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في محكمة الادارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.
وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
القومي لحقوق الإنسان ينضم لفريق الدفاع في قضية «الطفل شنودة»
وفي فبراير الماضي، لنضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم ٧٣٣٣٨ لسنة ٧٦ التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وبناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧، قام المجلس بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
شروط تكافل الأسرة المسيحية لطفل وفقًا للتضامن
وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.
وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
يجوز استمرار الرعاية مؤقتة مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة".
وتتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وتعرض طلبات الرعاية، وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.
وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.
ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.
وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه واعمال مباديء الرحمة إلي حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب ان تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في احضانها طيلة خمس سنوات كاملة.