حيثيات الحكم على عامل الكومباوند المتهم بهتك العرض.. ذئب بشري جائع تتبع المجني عليها واستطالت يده أماكن حساسة بجسدها
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل نظافة بالسجن المشدد 3 سنوات لإتهامه بهتك عرض سيدة داخل مصعد سكنها بإحدى بالقاهرة، ووصفت المحكمة المتهم في حيثيات الحكم بالذئب البشرى الجائع الذي نهمه شره في تتبع المجنى عليها وهتك عرضها.
وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجنى عليها حال دلوفها للمصعد الكهربائي بالعقار محل إقامتها أمنه مطمئنة، فوجئت أن هناك ذئب بشرى جائع نهم شره يتتبع خطاها فدلف للمصعد خلفها ووقف ورائها مباشرة يحاول أن ينهش عرضها كفريسة ضعيفة بأى وسيلة كانت وهيأ له خياله المريض وشيطانه بعد أن أعمت مخططاته الدنيئة بصيرته قبل بصره أن يطفئ نار شهوته الحيوانية بالجسد الواقف أمامه والذى حرمته كافة التشريعات السماوية المساس به وجرمت كل التشريعات الوضعية العبث به وأطاع إبليس الذي ابى السجود لابى البشر.
وتابعت الحيثات أن المتهم قام بمفاجأه المجنى عليها ومباغتها بالإمساك بها من الخلف وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها حتى لا يفتضح أمره وظل بكل تبجح متماديا في غيه عابئ بحرمه جسدها قاصدا هتك عرضها عنوه وكرها عنها ودون رضاها بأن امسك ثديها ولامس بجسده ويده المحرمة ولامس جسده بها.
واستندت الحيثيات إلى أقوال المجنى عليها في التحقيقات أنها حال دلوفها للمصعد الخاص بمسكنها فوجئت أنها حال دلوفها للمصعد الخاص بمسكنها فوجئت بالمتهم عامل النظافة بالكمبوند يقوم بالامساك بها من الخلف وكتم أنفاسها وأمسك صدرها ولامس جسده بجسدها فأخذت بالصياح وفر المتهم هاربا حتى أمسك به العاملين بالكمبوند سكنها.
كانت النيابة احالت المتهم إلى محكمة الجنايات لانه في يوم 27 سبتمبر 2022، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن تتبعها حال دلوفها لمصعد العقار سكنها وأمسك بها من الخلف واستطالت يده لصدرها ولامس بجسده جسدها وكتم أنفاسها خشية من افتضاح امره.
وطلبت النيابة في أمر الإحالة بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملا بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات.