ترك البيت وأهمل حقوقي الشرعية.. سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة
أرسلت زوجة بمحافظة الدقهلية إعلانا علي يد محضر إلى منزل زوجها تتهمه بالنشوز وعدم القيام بواجباته الأسرية والشرعية اتجاهها واتجاه أسرته وتطلبه في بيت الطاعة.
ويعد الإنذار المقام من الزوجة بنشوز زوجها من الأمور النادرة في نزاعات محكمة الأسرة، حيث سمح القانون للزوج بإقامة دعوي نشوز ضد زوجته في حالة تركت البيت ورفضت العودة إليه.
وتسلم الزوج المقيم بناحية طنبول الكبري بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية الإعلان.. وقرر الطعن عليه.
تفاصيل الدعوي
وبدأت الزوجة إعلانها " بقوله تعالي" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".
صدق الله العظيم سورة النساء الآية رقم ١٢٨
واستطردت الزوجة في إعلانها إلي أنه في الآية الكريمة وجود صفة النشوز علي الرجل، والذي فسره أهل العلم، بإعراض الزوج عن زوجته، والتقصير في حقها دون مبرر، أو مسوغ.
وتابعت" إذا من الآية الكريمة، فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التي تتطلب من الزوجين في اطار الاسرة، فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات، فاذا ماتخلي عن واجباته اعتبر متمردا ونشزا.. وهو ماحدث مع زوجي، الذي ترك البيت وقصر في حقي وحق أولاده.
النشوز في الشرع
النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
نشوز الرجل
هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضًا صورٍ كثيرة، فمن ذلك مثلًا: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقًا من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها فى أكثر من موضع، وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانوناَ
أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".