قتلتها وحطتها في جوال بلاستيك.. قصة مقتل الطفلة ساندي وإخفاء جثتها بالصف
شهدت منطقة الصف جريمة قتل مأساوية؛ إذ لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة على يد زوجة عمها، إثر خلاف بين المتهمة ووالدة الطفلة.
نحو 5 أشهر قضتها "ساندي. س"، داخل حضانة أهلية كانت كفيلة في تأهيلها جزئيًا للالتحاق بأول مرحلة للتعليم الأساسي (الحضانة)؛ إلا أن حلم ذات الأعوام الخمسة بمرافقة شقيقها الأكبر كل صباح للذهاب سويا للمدرسة تغير حينما خططت "دنيا" زوجه عمها، لقتلها انتقامًا من والدتها لوجود خلاف أسرية بينهما.
"شفيت غليلي من أمها.. وجدتها كانت بتفضلها على عيالي" هذا ما قالته "دنيا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف؛ فكان المؤبد جزائها في أولى جلسات محاكمتها، فماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها؟.
في 4 يونيو 2022، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهمة "دنيا. خ"، بالسجن المؤبد كونها قتلت طفلة سلفتها "ساندي. إ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات أسرية مع والدة المجني عليها.
تفاصيل مثيرة وردت في نص حيثيات حكمها التي أودعته في القضية رقم 1617 لسنة 2022 جنايات الصف، والمقيدة برقم 454 لسنة 2022 کلي جنوب الجيزة بالسجن المؤبد للمتهمة "دينا خيري"، لقتل الطفلة "ساندي إسماعيل" في القضية المعروفة إعلاميًا "طفلة الغسالة" والتي وقعت أحداثها في قرية الشرفا جنوبي الصف بالجيزة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه في يوم ۲۰۲۲/۲/۳ بدائرة مركز الصف قتلت" دنيا. خ" الطفلة "ساندي.إ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلاف بينها وبين والدة الطفلة، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها وأعدت لهذا الغرض (قطعة قماش) وكمنت لها في المكان التي ايقنت سلفا مرورها وما أن ظفرت بها حتى أطبقت بيديها على عنقها وفمها وأنفها حتى فاضت روحها لبارئها قاصدة إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمة "دنيا" مقيمه وزوجها بمنزل والده وأسرته من تاريخ زواجها وأنها على خلاف دائم وشجار مع جميع قاطني العقار.
وبتاريخ 3 فبراير ۲۰۲۲ عصرًا وبينما كانت الطفلة المجني عليها "ساندي. إ" ذات الخمسة أعوام تلهو كعادتها مع أطفال المتهمة ودلفت لشقة الأطفال فأحضرت الأخيرة طالبة منها بكل براءة أن تضع لها غمامه على عينيها كي تلهو مع المتهمة قطعة قماش بيضاء من منزلها لتغمي عين المجنى عليها وحينها لعب الشيطان برأس المتهمة واستحوذ عليها.
الانتقام من والدة الضحية
تابعت الحيثيات: وأيقظ داخلها بركان الحقد والغيرة من والدة المجني عليها واستحضرت سابق خلافها معها فطرأت لذهنها حينها فكرة الانتقام من والدتها وهيأت لها نفسها الشريرة أن تطبق بكلتا يداها الآثمتين على عنق المجني عليها الرقيق كاتمه أنفاسها بيد وواضعة قطعة القماش على فمها باليد الأخرى وعبثا حاولت الأخيرة إدراك الحياه والمقاومة على ضعفها ولم تتركها المتهمة إلا جثه هامده وقد خبت شعلتها وفاضت روحها الطاهرة لبارئها -بعدما أحدثت بها المتهمة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكي تتثبت المتهمة من وفاة المجني عليها ألقت عليها جردلا مملوء بالمياه فلم تحرك ساكنًا، فأحضرت جوالا فارغًا من سطح العقار وضعت داخله جثة المجنى عليها وأخفتها داخل غسالة الملابس بحمام مسكنها وقامت بتغطيتها.
وعقب إدراك أهليه المجني عليها بغيابها شرعوا في البحث عنها وقامت المتهمة – درع للشبهات عنها – بمشاركتهم البحث عن الطفلة المفقودة القابعة بغسالة ملابسها، وقبيل الفجر بقليل أخرجت المتهمة جوال جثة المجني عليها من مستودعها بغسالة الملابس، وقامت بكل أريحيه وسوء طويه بإلقاء الجوال من نافذة حمام شقتها المطل على الشارع، وبعد قليل عثر الشاهد الرابع على الجثة داخل الجوال حال قيادته سيارته بالطريق العام فجرا، وأخبر أسرة المجني عليها وحينها ذرفت المتهمة عليها دموع التماسيح زينا وبهتان كاميرات مراقبة بالمنزل المقابل لهم بالشارع شوهد الجوال موضع الجثة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تحريات رئيس مباحث مركز الصف السرية، تواصلت أن المتهمة ارتكبت الواقعة لوجود خلافات أسرية بينها وأهليه المجني عليها فانتهزت دلوف الطفلة لشقتها وأحكمت قبضتها على أنفها بيدها وبواسطة قطعة "قماش" على فمها كاتمة أنفاسها محدثة وفاتها انتقاما من والدتها.
وقامت بوضع جثمانها بجوال بلاستيك قامت بإلقائه لاحقا من أحد نوافذ شقتها بذات العقار وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بإجراء الصفة التشريحية لجثة الطفلة المتوفاه وجدت إصاباتها بخلع بمفصلي الفخذ الأيمن والأيسر وبانسكابات دموية بعضلات العنق وكسر بالغضروف الدرقي الأيمن وخلع بالفقرة العنقية الأولى من العمود الفقري، والإصابات بشفتي المتوفاة حيوية حديثه حدثت من الضغط المتصل على العنق ويجوز حدوثها من مثل كتم النفس والإصابات المشاهدة بعنق المتوفاة حيوية حديثه حدثت من الضغط المتصل على العنق بقطعة القماش المرسلة من النيابة والإصابات الباقية بجسد المجني عليها، جائزة الحدوث من مثل الإسقاط من علو عقب الوفاه، وتعزي الوفاة إلى الخنق وكتم النفس وما أحدثاه من سد بمجرى التنفس والوفاة.
وما ثبت من تفريغ مقطع مستخرج من كاميرات مراقبه مسرح الجريمة يحوي على سقوط جوال بلاستيكي من أعلى المنزل سكن المتهمة ويتفقده أحد الأشخاص ويظهر منه جثمان الطفلة المجني عليها واذ سُئلت المتهمة بالتحقيقات أقرت تفصيلا بارتكابها الواقعة بخنقها للمجنى عليها، انتقاما من والدتها وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، وأرشدت عن قطعة القماش المستخدمة بالواقعة.
إنكار التهمة
حيث ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إنكار المتهمة بجلسة المحاكمة التهمة إسنادها فتعرض عنه المحكمة، وقد اطمأنت إلى سائر أدلة الثبوت في الدعوى. وأن الدفع ببطلان الاعتراف لكونه ولیده إکراه مادي ومعنوي فمردود عليه – بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت المحكمة إلى صدقة ومطابقته للواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف الذي أدلى به قد انتزع منه بطريق الإكراه.
ولما كان ذلك وكان البين من تحقيقات النيابة العامة ومن تسلسل أقوال المتهمة أن الاعتراف الذي أدلت به ثابت بمحضر جلسة تجديد الحبس المؤرخ 6 فبراير ٢٠٢٢ أمام المحكمة الجزئية، ثم أتبعته تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بذات التاريخ قد جاء مفصلا وصدر منها طواعية وجاء مطابقا للواقع في أدق تفاصيلة وبحضور محاميها، وأكدته المتهمة بإجراء المعاينة التصويرية مع النيابة العامة وإرشادها عن قطعة القماش المستخدمة بالواقعة وذلك بحضور محاميها كذلك وخلو أوراق الدعوى من أي أثر لهذا الإكراه المزعوم إلا من لفظ مرسل وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة تلك الاعترافات وصحتها مبرئة من أي شائب وآنها صدرت عنها طواعية عن ارادة حرة دونما أي ضغط أو إكراه فترفض هذا الدفع لعدم صحة إبدائه، وحيث أنه عن نيه القتل ولما كان يكفي لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة أنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتًا قاطعًا من ظروف الحادث.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
ولما كان البين للمحكمة وفق ما وقر في عقيدتها واستقر في وجدانها أن نية ازهاق الروح قد توافرت لدى المتهمة وكانت وليدة اللحظة عندما دلفت المجنى عليها لمسكنها بمفردها طالبه منها أن تغمى عينيها لتلهو فاستحضرت حينها خلافاتها مع والدتها وكرهها لها وأهلية زوجها لإيثارهم هذه الروح البريئة الطاهرة على أطفالها فاعتملت في نفسها المريضة بواعث الحقد الدفين ووسوس لها شيطانها أن – تحرق قلب أمها عليها وتشفى غليلها منها – كقالتها باعترافها بتحقيقات النيابة العامة وأقدمت في التو واللحظة على فعلها المشين بخنق الطفلة المجنى عليها، وكتمان نفسها ولم تتركها إلا بعد التأكد فقتها للحياة جثه هامده بما لا يدع مجالا لأدنى شك توافر نية إزهاق روح المجنى عليها لداء وحيث أن المحكمة لا تسابي التي لا تسأل.
ولما كان البين ما وقر في عقيدتها واستقر في وجدائها قيام المتهمة بقتل طفلة المجنى عليها عمدًا أخذًا بالثابت في التحقيقات وأقوال الشهود واعترافات المتهمة بخنق المجني عليها وكتم أنفاسها دون أن تجفل عيناها حتى فاضت روحها لمولاها - الأمر الذي ايقنت معه المحكمة توافر نية ازهاق الروح في حق المتهمة مما يضحى معه الدفع بانعدام أركان الجريمة بحقها وعدم توافر نية القتل واردا على غير صحيح من الواقع والقانون متعينا اطراحه.
وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمة ثبوتا كافيا لإدانتها إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية في الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة على ارتكاب المتهمة للجريمة إسنادها –وقد تساندت أدلة الدعوى القولية مع الأدلة الفنية واعتراف تفصيلي ولا تعتد المحكمة بإنكار المتهمة بجلسة المحاكمة إذ لا يعدو انكارها سوى دربا من دروب الدفاع لدرء مغبة الاتهام عنها بعدما أحاطت بها أدلتها وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى ظاهرة العوار حاصلها وقوامها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص مؤداها مما تستقل به هذه المحكمة، ولايسعها سوى طرحها وعدم التعويل عليها أطمئنانًا منها إلى صدق وصحة ما ورد بأقوال شهود الاثبات وبما دلت عليه تحريات الشرطة، وما شهد به مجريها، وأكده اعتراف المتهمة تفصيلا بالتحقيقات ومما ثبت بالتقارير الفنية المنوه عنها، فمن ثم وتأسيسا على ما تقدم وبناء عليه يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم.
في المقابل أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تلك الدعوى تكون قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تجيب معه المحكمة هذا الطلب بالتعويض المدني المؤقت المطالب به مع الزام المتهمة - المدعي عليها مدنيا – عملا بالمادتين ۳۰۹ /۱، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة" دنيا. خ" بالسجن المؤبد والزمتها بالمصاريف الجنائية مما أسند إليها من تهم