تحرش وتعدي على المرضى.. تفاصيل صادمة جديدة في قضية صيدلي مدينة نصر
أثارت واقعة صيدلي مدينة نصر، حالة من الجدل والغضب خلال الساعات القليلة الماضية،حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي بسيدات وأطفال داخل صيدليته.. فما القصة؟.
بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من محامية تُدعى دعاء عباس، تفيد بتسلمها أقراصًا مدمجة من سيدة، تحتوي على فيديوهات مُسجلة من كاميرات المراقبة في صيدلية معروفة بالمدينة، تُظهر حالات تحرش واعتداء جنسي على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقن داخل الصيدلية.
وتبين أن السيدة التي قدمت الأقراص هي طليقة الصيدلي، حيث اكتشفتها بصدفة داخل دولابه، وقررت الإبلاغ عنه.
فيديوهات صيدلي مدينة نصر
تحتوي الأقراص المدمجة على ملفات مُسجلة باسماء السيدات والأطفال، حيث يوجد ملف لكل ضحية.
وفي هذه الملفات، تتواجد فيديوهات مُصورة للضحايا داخل الصيدلية باستخدام كاميرات المراقبة، تُظهرهم وهم يتعرضون للاعتداءات الجنسية والاستغلال أثناء تلقيهم الحقن.
وفيما يتعلق بالتحقيق، أفادت وزارة الداخلية بتفاصيل إضافية، حيث أفادت أن قسم شرطة مدينة نصر التابع لمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامية تقيم في محافظة الجيزة تفيد بتعرضها لاعتداء من قبل أحد الأشخاص العاملين كصيدلي.
جاء ذلك عندما كان يقوم الصيدلي بتوقيع الكشوف الطبية على الفتيات داخل صيدليته الخاصة وتسجيلهن باستخدام كاميرات المراقبة.
قدمت المحامية الفيديوهات المسجلة وبطاقة ذاكرة موثقة عليها بعض المقاطع التي تُظهر التحرش بالفتيات، مشيرة إلى أنها حصلت على البطاقة من طليقة الصيدلي.
تم القبض على الصيدلي، الذي اعترف بجرائمه عند مواجهته بالأدلة، وتم تحويله فورًا إلى النيابة التي ستقوم بالتحقيق في القضية.
عقوبة صيدلي مدينة نصر
ووفقا لتعديلات قانون التحرش الجديدة والصادرة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، تم تشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلًا من جنح.
وتقضي المادة 306 مكرر (أ)، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.