هل تغلق الحكومة المدارس؟.. حقيقة ظهور فيروس كورونا الجديد فى مصر
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن مصر لم تشهد تسجيل أي حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1، موضحا أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات أو الأشخاص التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا قبل عام 2023، ذلك بعد تحذيرات منظمة الصثحة العالمية من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بالمتحور، خاصة بعد انتشاره في 12 دولة من بينها إسبانيا والولابات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
ووفقا لقانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 152 لسنة 2021، أنه في حال ظهور المتحور في مصر وتفشيه، تضع الحكومة قيودا على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة، فضلا عن تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
كما تعطل الدراسة لمدة محددةجزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
وحدد القانون 25 اجراء تتخذه الحكومة لمواجهة انتشار الأوبئة والوقاية منها، حيث منح القانون رئيس الوزراء الحق في اتخاذ تلك الاجراءات بعد موافقة مجلس الوزراء، وتستعرض المصري اليوم في هذا التقرير تلك الإجراءات وفقا لما حدده القانون كالتالي:
نصت «المادة 1» على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددةجزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأية تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.