كان في حالة سكر أفقده شعوره.. حيثيات تخفيف حكم على متهم في اغتصاب فتاة الساحل
أودعت محكمة النقض، الخميس، حيثيات حكمها بتخفيف السجن المؤبد إلى 7 سنوات بحق «أمير.ز»، المتهم مع اثنين آخرين بالتعدي على فتاة الساحل الشمالي.
ويذكر أن المتهم، كان متورطًا في قضية التعدى «فتاة فيرمونت» والتي أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات بشأنها.
وجاء بالحيثيات، أن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بالتقاط صور لها في مكان خاص دون رضائها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الاستناد والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء قاصرًا من إيراد مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي حول عليها في إدانته، مكتفيًا بترديد ما ورد بشأنها بصيغة الاتهام، وخلا من بيان أركان جريمتي مواقعة أنشي بغير رضاها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سيما القصد الجنائي لدى الطاعن لكونه كان في حالة سكر أفقده شعوره واختياره، مطرحًا الدفع بانتفائهما برد غير سائغ.
وقالت الحيثيات، إن الواقعة تمت برضاء المجني عليها، كما خلا الحكم من بيان، المادة المخدرة المستخدمة في الواقعة، ولم يستظهر الحكم اتفاق الطاعن والمحكوم عليهما- المتهمين الأول والثاني- رغم خلو الأوراق من توفره، ودون أن ببين عناصر ذلك الاتفاق والأدلة والقرائن الدالة عليه ومدى تلاقي إرادتهم على ارتكاب الواقعة ودور الطاعن فيها والأفعال التي قارفها، ولم يعني الحكم يرفع التعارض بين الدليلين القولي والفني.
وكان محامي المتهم، دفع في مذكرة الطعن أن «الجنايات» عاقبت الطاعن وفقًا لحكم المادة 267 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقها على الواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جريمة هتك عرض بالقوة، ورد الحكم بما لا يصلح ردًا على الدفع ببطلان العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة لعدم عرض الطاعن على المجني عليها في جمع من أشباهه بالمخالفة لما أوجبته نص المادة 235 من تعليمات النيابة العامة، ولم يعرض الحكم الشهادة من تدعي «ج.د»، والأقوال المجني عليها بجلسة المحاكمة ولحوافظ المستندات المقدمة من المجني عليها والطاعن والمذكرة المقدمة منه ولم يحفل بنقي المجني عليها.