تعدى على ابني وكتم أنفاسه.. أقوال مثيرة لوالد ضحية هتك العرض في القاهرة الجديدة
تفاصيل مثيرة وردت في نص التحقيقات في واقعة اتهام شخص بالتعدي على صغير وتجريده من ملابسه في القاهرة الجديدة.
وقال أحمد ع ۳۸ سنة مقيم بالقاهرة الجديدة بقيام نجله بأخباره بأن شخصا تعدى عليه واستدرجه إلي محل سكنه بإيهامه بتقديم سيارة لعبة له وأثناء دخوله محل سكنه كتم أنفاسه وجرده من ملابسه.
وأضاف والد الضحية في التحقيقات، ذهبت إلى مكان الواقعة بعد أن أخبرني ابني بمكانها وأثناء ذلك طرقت على الشقة ولم أعثر على المتهم، وعندما سألت الجيران فى العمارة أخبروني أنهم شاهدوا ابني مع شخص في العمارة.
وتابع والد الضحية، وقفت أمام العقار لمدة 30 دقيقة وبعدها حضر المتهم وابني تعرف عليه، وعند رؤيتي ارتبك المتهم ومسكته أنا وأهالي المنطقة وهو قالى: "أنا عملت كدة وماكنش قصدى وأنا غلطان وبعدين أخدناه على القسم وهو ده كل اللى حصل وابني حالته النفسية صعبة جدا في القاهرة الجديدة".
الشاهد الثاني
وكشفت شهادة مجري التحريات، عمر رضوان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة بدر بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الأول وما قرره المجني عليه في القاهرة الجديدة.
و ثبت بالاطلاع علي صورة قيد ميلاد المجني عليه أنه يبلغ سبعة سنوات وسؤاله قرر بقيام المتهم باستدراجه إلى محل سكنه بإيهامه بتقديم لعبة للمجني عليه وأثناء دخول الشقة مكان الواقعة كتم أنفاسه وجرده من ملابسه.
و باستجواب المتهم بالتحقيقات أقر بارتكاب الواقعة على نحو ماشهد به المجنى عليه كما ثبت بالتقرير الطبي المحرر من مستشفى بدر الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه تبين أنه يعاني من احمرار بمنطقة حساسة من الجسد.
و اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة على نحو المبين في التحقيقات، وثبت بالتقرير الطبي المحرر من مستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على "المجنى عليه" تبيين أنه يعاني من احمرار بمنطقة حساسة من الجسد.
قانون العقوبات
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".