علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص
ينتظر العاملين بالقطاع الخاص بشرى سارة بشأن زيادة مرتباتهم خلال شهر يناير تصل إلى 700 جنيه بعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور الذي نص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه لعام 2024.
وكان وزير العمل حسن شحاتة أعلن عن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2024
ووجه مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الأول من شهر يناير 2024،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 3000 جنيه،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري،وذلك بلا إستثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكد الوزير أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه،بدلًا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024،محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاتة أن الكتاب الدوري يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.