لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟
تضمن حُكم محكمة جنح المطرية بحق رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
كانت المحكمة قضت بحبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، وحبس 21 آخرين (محبوسين) سنة مع التنفيذ.
فلماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح النيابي؟
استندت المحكمة في حُكمها إلى نص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 التي نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف أو بإحدى العقوبتين لكل من طبع أو تداول بأي وسيلة الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطات المختصة".
وفي فقرتها الأخيرة، نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد "الطنطاوي" بذات العقوبة إذا تبين علمه وموافقته على ارتكاب الجريمة السابقة، بالإضافة لحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
وقال محامو طنطاوي وأعضاء حملته إنهم سيستأنفون على الحكم فور الاطلاع على حيثياته.
يُحاكم في القضية "الطنطاوي" ومنسق حملته "أبو الديار" - حضوري اعتباري -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.