شقة ووظيفة.. إمتيازات إنجاب طفل واحد بقانون مواجهة الزيادة السكانية
يتسائل العديد من المواطنين عن مزايا مشروع قانون مواجهة الزيادة السكانية المحال من مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ونستعرض الامتيازات التي تمنح للأسرة التي تكتفي بإنجاب طفل واحد وفقا لمشروع القانون:
ونصت المادة الأولى على أن: تطبق مواد هذا القانون على الأبن أو الأبنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك.
وتنص المادة الثانية على: يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.
كما تنص المادة الثالثة على: يحصل والدي الإبن الواحد أو الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين
كما نصت المادة الرابعة على: عندما يبلغ الإبن الواحد أو الإبنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما نصت المادة الخامسة على: يكون للابن الواحد أو الإبنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.
وجاء في نص المادة السادسة: تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الإبنة الوحيدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
كما نصت المادة السابعة على: يحق للابن الواحد أو للإبنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات أو الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة.
وتنص المادة العاشرة على: تحصل الأسرة ذات الإبن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض ٧٥% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة.
ويكون التخفيض ٥٠% في حالة إنجاب الأسرة لطفل آخر.
وتنص المادة الحادية عشر على: تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة ٧٠٪ في حال الإنجاب مرة ثانية.
كما تنص المادة الثانية عشر على: يتمتع الابن الوحيد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
وتنص المادة الثالثة عشر على: للأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة عشر على: للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن أو الابنة لبداية المرحلة الإعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية
وتنص المادة الخامسة عشر على: يحق للابن الواحد أو الإبنة الواحدة حال تخرجهم من الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج.
وتنص المادة السادسة عشر على: تكون الأولوية للإبن الواحد أو الإبنة الواحدة المتفوقين دراسيا الحق في الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل وبالخارج.
وتنص المادة السابعة عشر على: تكون الأولوية للإبن الواحد أو الإبنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.
كما تنص المادة الثامنة عشر على: للأسرة ذات الإبن الواحد أو الابنة الواحدة تذاكر مجانية سنويا في كل عرض مسرحي أو سينمائي أو غنائي أو فنون شعبية أو سيرك قومي يقدم من خلال فرق وزارة الثقافة في المواقع الثقافية المختلفة التابعة للوزارة وذلك بواقع ٥ تذاكر لكل فرد في الأسرة سنويا وللأسرة التي لديها اثنان من الأبناء تذاكر لحضور عرض واحد فقط سنويا من هذه العروض.