حبيب برتبة ميري.. حكاية عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للإيقاع بالفتيات
فكرة شيطانية جاءت برأس عاطل قرر أن يعيش خارج ظروفه الصعبة وأن يكون مثار إعجاب الفتيات، ولم يجد سوى البدلة الميرى لتحقيق هدفه، فانتحل صفة ضابط شرطة، واستعار سيارة صديقه، بهدف التعرف على الفتيات، وطارد موظفة بمدينة نصر، وحاول إجبارها على الصعود في السيارة قيادته.
أشارت الموظفة لسائق تاكسى لتأخرها على العمل ورغبتها فى الوصول، حتى فوجئت بالعاطل يرتدى الملابس الأميرية برتبة ملازم أول، وأجبر سائق التاكسي على التوقف، وطلب منها النزول واستقلال السيارة قيادته، وعند رفضها تعدى عليها بالسب وانصرف.
تمكنت الموظفة من حفظ رقم السيارة وحررت ضده بلاغا، وتم تشكيل فريق من مباحث السيارات، أمكن تحديد هوية مالك السيارة، وتبين أنها مسجلة باسم «أ. ح»، 35 سنة، سمسار، مقيم بدائرة قسم مدينة نصر.
تم ضبطه، وبمناقشته قرر أنه بتاريخ الواقعة قام بإعارة السيارة لأحد أصدقائه ضابط شرطة.
بإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى «خ. أ»، 31 عامًا، عاطل، مقيم دائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية.
تم إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته 2 بدلة أميرى، و2 «اسبيلايت» برتبة نقيب وملازم أول، وحذاء جلدى، وصورة بطاقة شخصية مدون عليها اسمه.
أقر العاطل أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على المجنى عليها، واعتياده انتحال صفة ضابط شرطة حتى يتمكن من التعرف على السيدات وإنشاء علاقات عاطفية.
باستدعاء المجنى عليها، تعرفت عليه واتهمته بارتكاب الواقعة، وتم حبسه وإحالته للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة.
تعتبر جريمة انتحال صفة مهنة معينة من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا، ولعل جريمة انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".