سب وقذف وضرب مدير مركز سيارات..القصة الكاملة للحكم بحبس المخرج محمد سامي

سب وقذف وضرب مدير
سب وقذف وضرب مدير مركز سيارات..القصة الكاملة للحكم بحبس المخ

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، السبت، بحبس المخرج محمد سامى لمدة شهرين عن تهمتى التعدى على مدير مركز صيانة بالسبّ والقذف والضرب، كما قضت المحكمة بتغريم «الثانى» 5 آلاف جنيه عن تهمة السب، و50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج.

نص حيثيات الحكم بـ حبس محمد سامي شهرين

وكان الطرفان قد تبادلا الاتهامات أمام نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضى، وأودعت المحكمة حيثيات الحكم بالقضية، إذ قالت إنها قد طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة فرجحت الأولى واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم «سامى» ثبوتًا يقينيًا لا يتطرق إليه شك استخلاصًا من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وما دار بشأنها بالجلسات وآية ذلك ما جاء على لسان المجنى عليه استدلالًا من قيام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وأضافت الحيثيات: «المحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود اطمأنت إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزءًا مكملًا لأسباب حكمها وأنها تتفق مع الحقيقة والواقع، فضلًا عن أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما أورده الدليل الفني في الأوراق، والمتمثل في التقرير الصادر عن المستشفى والمبين والذى اطمأنت إليه المحكمة حيث جاء في مجمله متفقا وأقوال المجني عليه وانتفى عنه التناقض الذي يستعصى على المواءمة والتوفيق، وأيد ذلك ما ورد بتحريات المباحث والتي توصلت إلى قيام المخرج محمد سامى بالتعدى بالضرب على مدير مركز صيانة السيارات».

ووفق حيثيات الحكم، فإن المحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة أن المتهم قد تعدى عمدًا بالضرب على المجنى عليه وأحدث ما به من إصابات مع توافر القصد الجنائى لديه في تلك الجريمة بتعمد ارتكاب الفعل محل الاتهام واتجاه إدارته إلى المساس بسلامة المجنى عليه، كما أن المتهم لم يدفع الاتهام المنسوب إليه بثمة دفع جدى ينال من صحة نسبة ذلك الاتهام إليه.

واختتمت الحيثيات: «من جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة واستندت إليها وهو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون وله أصله الثابت بالأوراق فقد استقر في وجدان المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوى بما سلف سرده من الوقائع والأدلة السائغة المعمول عليه قانونًا والتي اطمأنت إليها المحكمة واستقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بالإدانة بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ورد بمنطوق الحكم».