الإفتاء تجيب.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحوم؟

تعد زكاة الفطر من أهم شعائر عيد الفطر، حيث تعد من وسائل التزكية والطهارة للصائم، وتعمل على إغناء الفقراء والمساكين في يوم العيد، وفي وقت تتزايد فيه تساؤلات المسلمين حول كيفية إخراج هذه الزكاة، قامت الأمانة العامة للفتوى بـ دار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى توضح حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم، وفيما يلي نستعرض رد الأمانة العامة للفتوى بشأن هذا التساؤل كالتالي:
ما حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم؟
في ردها على سؤال حول: حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم؟ أجابت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وأضافت: وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكى يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه- وغيرِه.
وأوضحت أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبدالله بن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».