بعد إعلان الزيادة الجديدة.. حالات وقف صرف تكافل وكرامة نهائيًا

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فصله التشريعي الحالي، عددًا من الإجراءات والتدابير اللازمة، تتخذ حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» بشروط الاستحقاق، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات.
وفيما يلي ننشر تلك الشروط، تزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من الشهر الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
ونصت المادة 10 من القانون على انه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصت المادة 9 من القانون على: «يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية»:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام التطعيمات المقررة للأبناء كافة، طبقًا لبرامج الرعاية الصحية، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6- 18سنة» مُقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80%، في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية «18- 26 سنة» مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور، أو انتظام النجاح، أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية، التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.