ما حكم الشرع في شك الرجل بحمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " فتاةٌ تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان