نهاية وبداية..كيف استقبل الشعب الجزائري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟(فيديو)
بمجرد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا من منصبه، مساء اليوم الثلاثاء، خرج الجزائريون إلى الشوارع في احتفالات عارمة بهذا القرار.
وبثت قناة النهار الجزائرية مقاطع فيديو من شوارع وسط العاصمة التي بدأت تستقبل الحشود التي توافدت للاحتفال.
وظهر الجزائريون وهم يحملون الأعلام ويهللون في الشوارع، بينما تمر السيارات، التي احتفل سائقوها بإشعال أضوائها.
وكان الجزائريون قد خرجوا إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة ضمت مئات الآلاف منهم، لمدة وصلت إلى نحو 7 أسابيع، للمطالبة بتنحي الرئيس وتغيير النظام.
وكانت مطالب الشعب قد بدأت بتراجع بوتفليقة عن قرار ترشحه لولاية رئاسية خامسة، ثم امتدت لترفض "امتداد العهدة الرابعة" بعد أن سحب ترشحه، لتصل إلى المطالبة بالتغيير الكامل للنظام في الجزائر وهو ما استجاب له بوتفليقة في النهاية باعلان استقالته من منصبه في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية التي اكدت أن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وبعد إعلان بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، ثارت التساؤلات حول مصير المنصب الشاغر، وهو ما تجيب عليه المادة 102 من الدستور،والتي تنص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري ويثبت الخلو النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ، ويتم تبليغ البرلمان بذلك الخلو.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
كما تنص المادة على أن "رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.