عاجل..الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 ” ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء” وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وتخص المادة 151 من الدستور، رئيس الجمهورية في التصديق على المعاهدات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، على أن تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
وتدخل اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حيز النفاذ اعتباراً من يوم 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 52 لسنة 2020.
وينشئ بموجب الاتفاق، تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الدولتين، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسباً.
وصدّق الرئيس السيسي، على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما جرى عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، ليُنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مع نص الاتفاق.
وأكدت حكومتا البلدين، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار، وروابط الصداقة والتعاون المشترك، وقعا هذه الاتفاقية.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.
وشددت حكومتا البلدين على أن الاتفاق مؤسس على "القانون الدولي.
وتضمن الاتفاق أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية؛ فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه، مع عدم الاخلال بالبند رقم "د" في المادة الأولى من الاتفاق.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدرو كربون الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
واتفقت البلدان على أن هذه الاتفاقية لن تكون محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.