تفاصيل جديدة عن قرار مواعيد غلق المحلات وعقوبات المخالفين | فيديو
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مواد قرار فتح المحلات التجارية وتنص مواد القرار في المادة الأولى تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).
وأضاف قاسم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تشكيل لجان في كل المحافظات من المحليات والجهات السياحية وبالتنسيق مع الداخلية لتطبيق القرارات.
وكشف قاسم عن عقوبات عدم التطبيق مؤكدا أن القانون نص على حال عدم الالتزام يتم المتابعة خلال 15 يوم إذا التزم ينتهي الأمر أما إذا استمر الخرق يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يعود للفتح إلا بموافقة وإذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص.
وأضاف قائم أن باقي مواد القرار تنص على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
وتابع أن المادة الثالثة تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءا (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود. وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد أنه يجوز وفقا للمادة الرابعة تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والأثار وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وأوضح انه تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وأشار إلى أن رقم الخط الساخن 67783 0115060 للإبلاغ عن اي خروقات وأن الهدف من تنظيم المواعيد التخفيف من الإغلاق من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة.
وشدد على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سيتم مراقبتها أيضا سواء ارتداء الكمامة او التباعد الاجتماعي.