التفاصيل الكاملة ..حقيقة استقالة الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد
بالتزامن مع انطلاق جلسات مجلس النواب 2021، والمقرر لها الثلاثاء 12 يناير، تدور الأحاديث حول وجود استقالة أو إقالة للحكومة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة للمجلس، فهل ينص الدستور على استقالة الحكومة أو إقالتها مع بداية كل دورة تشريعية لمجلس النواب؟.
الدستور نظم طريقة تشكيل الحكومة، والتي تكون عن طريق رئيس الوزارء بتكليف من رئيس الجمهورية، وحصولها على ثقة أغلبية المجلس، خلال 30 يومًا على الأكثر، كما نظم أيضًا حالات سحب الثقة والتي تكون بعد استجواب، وبموافقة عشر أعضاء المجلس، إضافة إلى موافقة الأغلبية على سحب الثقة، إضافة إلى تنظيم حالات إقالة واستقالة الحكومة.
وبالنظر إلى النصوص الدستورية الواردة بشأن تكليف وإقالة واستقالة الحكومة، لا يوجد نص يجبر الحكومة على الإستقالة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب، كما أنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة، وذلك وفقًا لتصريحات للفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن الدستور نظم الحالات التي يتم فيها تقديم الحكومة استقالتها أو إعفائها، وهي: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
واستدرك: "إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد".
وأشار إلى أن الحكومة تظل تقوم بمهامها، ما لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإعفائها، وهنا يجب أن يكون الإعفاء بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وتابع أنه وفقا للدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ولفت إلى أن هناك نظما دستورية تعطي الحق للحكومة في طلب البرلمان تجديد الثقة فيها، مثل النظام الفرنسي، على عكس الدستور المصري الذي لم ينص على ذلك.
ودعا رئيس الجمهورية مجلس النواب 2021 للانعقاد يوم 12 يناير الموافق ، الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء مدة برلمان 2015، والتي كان محدد لها يوم 9 يناير 2021.
يشار إلى أن المادة 146 من الدستور نصت على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا".
كما نصت المادة 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ونصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
بينما نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة".