احذر.. 11 حالة يتم خلالها سحب رخصة القيادة بقانون المرور الجديد
يعد قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من القوانين الهامة التي أقرتها الدولة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.
وتستعد اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور على مجلس النواب الثلاثاء القادم لمناقشته وإقراره خلال الجلسة العامة.
ونص قانون المرور في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.
كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
وفقا للقانون تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص.
5-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
ونص مشروع القانون أيضا على أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.
وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات.