لو عايز تحسن دخلك .. 4 خدمات يقدمها قانون الضمان الاجتماعي
تحرص الدولة دائمًا على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن، لا سيما لذوي الدخل المحدود، من خلال إمكانية حصول المواطنين على دعم إضافي، حرصًا منها لتقليل العواقب السلبية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا، ومواجهة التحديات التي تواجه العائلات، وإيجاد رعاية آمنة للأسر وأطفالهم، وكذا الموازنة بين مسئوليات العمل والرعاية، والتكيف مع فقدان الدخل.
ينص قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 فى المادة 12 منه، على " تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
- التدريب.
- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
- المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
- المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
ونصت المادة (13) من القانون على " تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
جدير بالذكر أن المادة 6 من القانون ، تنص على" يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر، وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.