الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الزوج في هذه الحالة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى ثار جدل حولها فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، حيث يتناول القانون عدة أمور منها الخطوبة والزواج و الحضانة وحق الاستضافة للطفل.
ونصت المادة 58 من مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن الأحوال الشخصية على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وللزوجة إلى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج باخرى.
ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.