الإفتاء تحسم الجدل وتجيب..هل يجوز الجمع بين زوجتي وبنت أخيها؟
من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أصاحبه ويتولون، كان العلماء من أصحابه يتولون الفتاوى ويرجع الناس إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم ، فكان الناس يرجعون إلى علماء الصحابة فيما أشكل عليهم فيسألونهم فيفتونهم بما فتح الله عليهم من العلم، وإذا أشكل شيء فإن الصحابة يتشاورن فيه ويتراجعون فيما بينهم .
وإذا لم يتبين للمسئول جواب السائل فإنه يحله إلى غيره إلى من هو أعلم منه بل كانوا لا يحرصون على الفتاوى وإنما عندما الحاجة، وإذا لم يوجد من يتولاها فإنهم رضي الله عنهم يفتون السائلين بما فتح الله عليهم من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الفتاوى معناها بيان الحكم الشرعي من الكتاب والسنة الحكم الذي أنزله الله، وليست الفتاوى بالرأي من عند المسئول أو التفكير بل هي حكم شرعي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله.
وقد ورد سؤال إلي دار الافتاء المصرية في رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل لا يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
وقد كان الجواب كالتالي :
نعم، لا يجوز الجمع نكاحًا بين المرأة وبنت أخيها؛ ففي "التنوير" و"شرحه": [وحرم الجمع بين المحارم نكاحًا وعدة ولو من طلاق بائن، وحرم الجمع وطأً بملك يمينٍ بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى أبدًا؛ لحديث مسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا»، وهو مشهور يصلح مخصصًا للكتاب] اهـ ملخصًا مع بعض زيادة من "رد المحتار".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي النهاية لا ننسي الصلاة والسلام علي خير خلق الله سيدنا محمد علية افضل الصلاة والسلام