بسبب البطاقة الشخصية .. غرامة 200 جنيه في هذه الحالة
ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلا عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي اللاغنى عنه بالنسبة للمواطنين من أجل إثبات الهوية ، كما اهتم أيضا القانون بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.
ونرصد أبرز العقوبات التي تلاحق المواطنين بالنسبة لاستخدامات البطاقة الشخصية وعدم الالتزام بالشروط القانونية التي تنظم هذا الاستخدام .
1- يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد، المادة (52).
2- إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته، المادة (53).
3- و ألزمت المادة (54) صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
4- ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة (66) علي أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة (52، 53، 54) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
كما يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.
مادة ٥٦ - لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونصت المادة (48) علي أن يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
و تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، وفقا للمادة (50).