الإفتاء تحسم الجدل..ما حكم من مات وعليه أيام صوم؟
«حكم من مات وعليه أيام صوم» هو سؤال يشغل بال الكثيرين في إجابته، فكيف يمكن التصرف في هذا الحال وكيف يرى الشرع الحكم في ذلك، وفي هذا أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال.
وأوضحت الدار، أنه من أفطر بعذر واستمر العذر حتى الموت، فاتفق العلماء في هذه الحالة على أنه لا يصام عنه، ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه مثل فريضة الحج.
لكن في حالة زوال العذر والتمكن من القضاء لكن لم يقض ما عليه من صيام حتى مات، فيوجد قولان للفقهاء فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم مد، لأن الصوم لا تدخله النيابة فى الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة.
لكن ذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، وزاد الشافعية: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم بل هو إلى اختياره وإن كان أولى من الإطعام، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورَوَيا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
بينما قال الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد أنه لا يصام عن الميت إلا النذر فقط، حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر.
والمقصود بالشخص الولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.