الإفتاء تجيب على أغرب سؤال..هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 3691 بأنه: «اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، فهي نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد؛ فالجَد داخلٌ في مفهوم (الآباء) في الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها.
وأضافت الدار «قال الإمام القرافي المالكي في (الذخيرة) (4/ 268، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال اللخمي: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب؛ لاندراجهما في لفظ الآباء] اهـ، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في (المغني) (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [تحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَرَاء بن عازب رضي الله عنهما: (لقيت خالي، ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله) رواه النسائي».
وقالت إنه في رواية قال: «لقيت عمي الحارث بن عمرو، ومعه الراية» فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله] اهـ.فعلى ذلك: فزوجة الجد من المحارم، مثلها في المحرمية كزوجة الأب».