قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون
نص قانون إدارة المخلفات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- على إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
يكون لوحدات المخلفات البلدية عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
١ - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
٢ - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
٣ - الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
٤ - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
٥ - إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز.
٦ - وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها، وطـريقة نشــرها، والمدة اللازمــة للانتهاء من إعدادها وتحديثها.
وتئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك.
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
رسوم النظافة
تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
١ - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
٢ - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
٣ - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
٤ - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.