هل يجوز للمرأة الحلف بالطلاق على زوجها؟.. الإفتاء ترد
«ما حكم من حلفت على زوجها إنه متحرم عليها ليوم الدين، هل يقع اليمين ولو وقع له كفارة؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول الزوجة التي ترفع ضد زوجها يمين الطلاق، من خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق للرجل وليس للمرأة، وليس للمرأة طلاق إلا أن يفوضها الزوج في التطليق، فيفوضها الزوج في ذلك ويمنحها العصمة، وهذا لا يسلبه حق الطلاق.
وتابع «عاشور» في إجابته أن استخدام المرأة ألفاظ الطلاق كما في واقعة السؤال، هو استعمال ليس في محله وليس من حقها ذلك.
أما عن صحة الحديث «لمن أخذ بالساق» وهل يتعارض مع قانون الخلع؟، أوضح «عاشور» في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن معنى الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق يكون للزوج ولا يكون إلا له أو لمن فوضه الزوج.
وأشار إلى أنه في حالة الخلع من الزوجة، فإنه لابد من موافقة الزوج وكذلك تلفظه بالطلاق، منوها أن المهم أن الزوج طرف في الموضوع أو القاضي الذي قد يطلق الزوجة بسبب الضرر.
وأوضح، أن الطلاق أو الخلع أو التطليق من القاضي بسبب الضرر، لا تعارض بينهم لأن المشرع في الأساس هو النبي، ولكن الأصل الطلاق يكون للزوج وبعد ذلك نأخذ بالاستثناءات.