هل يجب على المرأة الاغتسال عند الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى السيدات تضمن الآتي: «إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟»
وردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني قائلة: «لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء»، واستندت الدار لما في «الصحيحين» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية».
وتابعت الدار خلال ردها على السؤال: «والاحتلام ليس بمفطر».
وكانت دار الإفتاء المصرية، شرحت من قبل الفرق بين كل من المني والمذي والودي.
وقالت الدار، أن الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف؛ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل».
أما المذي: فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله.
بينما المني: هو الماء الدافق بمعنى المدفوق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، وهو من موجبات الغسل، وذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبًا وفركه إن كان يابسًا.