الإفتاء تجيب.. هل يجوز للزوجة الذهاب للمسجد والتبرع له دون إذن زوجها؟

الإفتاء تجيب.. هل
الإفتاء تجيب.. هل يجوز للزوجة الذهاب للمسجد والتبرع له دون إ

تحرص دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، على الإجابة على الأسئلة الخاصة بالتعاملات الزوجية، وحدود العلاقة بين الرجل وزوجته والعكس.

وكانت الدار استقبلت سؤالا من إحدى السيدات عن جواز ذهابها للمسجد أو التبرع له دون إذن الزوج، حيث تضمن السؤال الآتي: «هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟».

وتابعت: «وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟ وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع دون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟»

الإفتاء تجيب على الاسئلة 
وكان الدكتور علي جمعة أجاب على السؤال، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لدار الإفتاء، مؤكدًا أنه على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا، وتسقط نفقتها؛ مستندًا لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].

وتابعت «الإفتاء»: «لا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه، وعن خروج المرأة للصلاة فصلاتها في بيتها أفضل»؛ مؤكدًا أن هناك العديد من الأحاديث تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة».

واستطردت: «أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفَّر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يُحْمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود. وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج».

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها، مستندًا لما جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ».