لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة
يلجأ العديد من ملاك العقارات أو المستأجرين إلي إستغلال وحداتهم السكنية في ممارسة الأعمال التجارية، ويعد هذا بمثابة تحويل وتغيير في نشاط العقارات السكنية، ويستلزم لإتمام الأمر الحصول علي الموافقة القانونية من خلال إصدار تراخيص لمزاولة النشاط التجاري، ولهذا وضع المشرع المصري عقوبات لمخالفين.
ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مادته (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
وورد في المادة (10) تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض.
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات، وفقا للمادة (11)
ونصت المادة (12) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات.
وعاقبت المادة (69) بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، لمخالفة المواد (9،11)