التعويض الإضافي.. من يحق لهم صرف قيمة التعويض للمتوفى المؤمن عليه؟
تبذل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجهودات كبيرة، من أجل صرف مستحقات المتوفى المؤمن عليه، للورثة والمستحقين.
وينص القانون رقم 148 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، وبدأ تطبيقه في أول شهريناير من عام 2020، على منح ما يسمى بالتعويض الإضافى للمؤمن عليهم، ومنحة الوفاة وإعانة الفقد، للمؤمن عليهموأسرهم.
التعويض الإضافي
تنص المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على استحقاق تعويض إضافى فى الحالات التالية:
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
نفقات الجنازة
ومن أجل مواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة، أقر القانون عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقعمعاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبتقيامه بصرفها، كما قرر القانون صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
منحة الوفاة
قرر القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؛ استحقاق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.