«محرم شرعًا» والمبادرة يجب دفنها.. حكم الدين في زواج «البارت تايم»| شاهد
«زواج البارت تايم»، مبادرة أطلقها المحامي أحمد مهران، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زاعما أن «زواج البارت تايم زواج شرعي تتنازل فيه الزوجة عن الحق في المبيت»، أي تتزوج لفترة من الزمن وتترك زوجها لأخرى، لكي تتمكن المطلقات والأرامل من الزواج مرة أخرى، مع الحق في الحياة بحسب تعبيره، في حين أن الزواج المؤقت معروف، بأنه «زواج المتعة»، وهو ما حرمه الرسول (ص)، 6 مرات في مناسبات مختلفة، بحسب دار الإفتاء المصرية.
رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء: مبادرة فاشلة
علق الشيخ عبد الحميد الأطرش على تلك المبادرة مؤكدًا أنها لا تجوز، وما يطالب به المحامي يندرج تحت بند «زواج المتعة».
وأضاف الأطرش: «هذه مبادرة فاشلة لأن الزواج لا يحدد بمدة، الزواج سكن ومودة واستقرار، ولقد أخذ الله على الزوجين أغلظ المواثيق، وتلك المبادرة تعد زواج المتعة الذي حرمه النبي فلا يصح أن يتزوج الإنسان لمدة معينة ثم يطلق، هذا عبث وتلاعب بالدين يجب أن تدفن قبل أن تخرج للنور، تلك مهاترات علينا، أن نقدم مبادرة لإصلاح الأسر وليس لإفساد الاسر، هذا فساد وإفساد، وهذا لا يجوز بكل حال من الأحوال».
حكم الدين في الزواج المؤقت
أوضح الدكتور علي جمعة، الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت، في فيديو نشر على قناة اليوتيوب الرسمية للأزهر الشريف، قال فيه: «الزواج يجب أن يكون مؤبدًا، وفي أحيان ينوي مدة، فلو صرح به، كأن قال قبلت على أن أتزوجك أسبوع ده يبقى نكاح متعة، حرمه أهل السنة جميعا، مينفعش يتجوزها أسبوع، ولو قال كده في العقد بطل العقد».
وأكمل جمعة: «ولو نوى أن يطلقها في يوم من الأيام دون تحديد المدة، وقال هطلقها لو مصلحتش معايا، لا يبطل العقد، حيث نص الشيخ الدردير من المالكية، بأن اللي يبطل العقد المدة، هتجوزك لمدة أسبوع، لو صرح المتزوج لبطل»، مضيفا: «وحتى لو قال في قلبه كده لمدة أسبوع يبقى حرام عليه، حتى لو العقد ظاهريا سليم، لأنه لم يكتب فيه».
وأكد أن هذا يعني أنه خالف مقتدى العقد، لأنه مؤبد: «وفي النكاح إذا نوى ما صرح به بطل، كالتوقيت، عدم إعطاء المهر من غير رضا منها».
تحرم زواج المتعة
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن زواج المتعة محرم شرعا، موضحة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: «فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عنها ست مرات في ست مناسبات، ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستٍّ: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع».
وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء: «إن نكاح المتعة باطلٌ لا ينعقد أصلًا؛ لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه لم يكن زواجًا بإجماع علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5»6]».