قبل الدخول بها.. «الإفتاء» توضح حق المطلقة في الشبكة وطلبها للتعويض عن الأضرار
الكثير من الخلافات تقع بين الأزواج عقب عقد القران، وتتفاقم المشكلات حتى ينتهي الحال للانفصال والطلاق بينهما إما لاختلاف في وجهات النظر أو لافتعال مشاكل بين الأهل وبعضهم البعض، لتصبح الفتاة ضحية لما يحدث، فتصبح حاصلة على لقب «مطلقة» قبل إتمام مراسم الزفاف، ليقرر الزوج استعادة الشبكة التي أحضرها لعروسه.
وحسمت دار الافتاء المصرية الجدل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم الشرع في رجل طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه رد هذه الشبكة أو لا، وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أو لا؟
الإفتاء توضح حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها
وجاء رد الفتاوى على السؤال، كالتالي: «جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعد من المهر؛ وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى».
نصف المهر والمؤخر ونصف ثمن الشبكة
وتابعت دار الإفتاء على السؤال الخاص بالشبكة للمطلقة للتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها، كالتالي: «وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها».
أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقًا في التعويض في مثل هذه الحالة، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.