رد ناري من مبروك عطية..حكم زواج البارت تايم | فيديو

رد ناري من مبروك
رد ناري من مبروك عطية..حكم زواج البارت تايم | فيديو

زواج البارت تايم.. تسود حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ "زواج البارت تايم"، والذي أطلقه أحد المحامين كمبادرة مجتمعية تكفل الزواج بأخرى تغليبًا لمصلحتهما وبناءً على رغبة الزوجة كي تتنازل عن بعض حقوقها ووقتها لصديقتها التي ستشاركها الزوج نفسه.


حكم زواج البارت تايم

وأكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، بطلان زواج البارت تايم لما فيه من تنافي بالكلية مع مقاصد الشرع الكريم في الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج له شروط لا تتوافر في هذه الحالة، خاصة أن هناك ظلمًا يقع على عدة أطراف.

وقال عطية خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر"، بإحدى الفضائيات المصرية:"حكم جواز البارت تايم، والميديم تايم، باطل.. سبب البطلان جواهر، اللي هي قاعدة الدين، اللي بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، المتزوج اللي معاه ولدين أو تلاتة، حياته آمنة مستقرة 24 قيراط.. ليه يتجوز".

زواج البارت تايم

وبين عطية، أن الزواج الثاني فيه تغليب لمصلحة الزوجة الثانية ويضر الزوجة الأولى وأسرتها بالكامل بعد فترات من الاستقرار، قائلًا: "تتحقق مصلحة لواحدة، وهي الجديدة، وتأتي مفاسد لا حصر لها عند القديمة، اللي كانت آمنة مطمئنة، هي والجيش اللي وراها، فأنت أسعدت واحدة وأشقيت عددا".

وأردف مبروك عطية: "الراجل لما يحب يتجوز يبقى عنده علة، سواء راجعة له أو راجعة أنه متجوز ويخلف وعايز يكفل، وإحنا عندنا كفالة من غير جواز يقول تعالى "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".. اعتبرها فقيرة أو محرومة واكفلها مش لازم جواز، كان سيدنا عثمان بن عفان، له ابنة عم، مات زوجها، وكان يحضر الطعام ولوازم بيتها، ويقف على بابها ولا يدخل، وكانت تخرج تأخذ حاجتها، وعرض عليها الزواج لا على البارت تايم".

وشدد العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية أن الزواج يقوم على العدل في القسمة بين الزوجات، من أول يوم ولا يجوز التنازل عن مبيت أو نفقه قبل الزواج إلى أن تحدث عوارض كفض العلاقة بالكلية وأرادت الثانية أن تبقي على زوجها كما فعلت إحدى أمهات المؤمنين وتنازلت عن يومها لعائشة كي لا يفارقها النبي، لافتًا إلى أن القرآن وصف الزوج فالتعدد بالبعل والتي تعني الزوجة لها حياة مستقرة مع التعدد فيقول تعالى:" وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحا بينهما".