عقوبات رادعة للمخالفين.. حظر الأفراح وتقديم الشيشة على رأس قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا
عامان من القرارات والإجراءات التي أصدرتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا حيث كان أهم أهداف هذه القرارات هي الحفاظ علي أرواح المواطنين وسلامتهم من خطر الإصابة ولذلك وجدت حالة دائمة من التشاور والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لبحث مستجدات الجائحة مع ظهور متحورات جديدة للفيروس من حين لآخر والتعامل معها بإحترافية وصمود ذلك الأسلوب الذي أثار دهشة العالم بقدرة مصر في إدراتها لتلك الأزمة.
واستكمالا لهذه الجهود، تعاون البرلمان مع الحكومة في إصدار تشريع يوضح خطة الدولة في التعامل مع الجوائح والأوبئة ليكون الهدف منه هو وضع خطة تستهدف مواجهة هذه الظروف الطارئة علي المدي البعيد وليس كحل مؤقت يزول بزوال الظرف الطارئ.
وكانت أصدرت الحكومة يوم الخميس الماضي، تطبيق فعلي للقانون 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية؛ حيث اتخذت الحكومة عدد من القرارات بعد الاطلاع على الدستور والقانون السابق وإستنادا علي توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
أخر قرارات الحكومة بشأن كورونا
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وكورونا، عددا من القرارات لمواجهة تداعيات الجائحة والتي جاءت كالتالي:
1- حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
2- حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.
3- حظر دخول العاملين للمصالح الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل “بي سي آر”.
عقوبة مخالفة هذه القرارات
وتنص المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.