ارتكب فعل فاضح..تفاصيل مثيرة في التحرش بفتاة داخل قطار أسوان
قررت النيابة العامة بمركز كوم أمبو أسوان، اليوم الخميس، حبس العامل المتهم بالتحرش بفتاة داخل القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، ومباحث محطة القطار بكوم أمبو بمحافظة أسوان، يفيد بقيام عامل بالقطار بالتحرش بفتاة بعد قيام القطار المتجه من محطة قطار أسوان.
وعلى الفور انتقل لمحطة القطار رجال مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، والذين قاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها علي الفتاة التي تعرفت على العامل الذي تحرش بها، وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبسؤال الفتاة أكدت أن العامل تحرش بها بعد ارتكاب فعل فاضح معها، وهو ما دفعها للاستعانة بالركاب، فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
عقوبة التحرش
وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكررًا (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.