الإفتاء تجيب..رجل يريد الزواج من أخت أخيه في الرضاعة هل يجوز؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لموقعها الرسمي، سؤالا عن حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاعة، جاء مضمونه: «رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟»
حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاعة
وأجاب الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلا إنه برضاع الابنين الأول والثاني من زوجة عمهما متى كانت في المدة المقررة له شرعًا، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صارت زوجة عمهما أمًّا لهما رضاعًا، وصار بناتها أخوات لهما في الرضاعة.
وتابعت دار الإفتاء على لسان المفتي الأسبق، وحينئذ لا يجوز لكل منهما أن يتزوج بإحدى بنات عمه نَسبًا؛ لأنهن أخوات في الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وواصل الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، حديثه عن حكم زواج أخت الأخ من الرضاعة قائلا: أَمَّا الابن الثالث المذكور فيجوز له شرعًا أن يتزوج من ابنة عمه؛ لأنها ليست أختًا له رضاعًا؛ حيث إنه لم يجتمع معها على ثدي واحد، وإن كانت أختًا لكل من أخويه من الرضاع فلا تنسحب الحرمة عليه، هذا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وينشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عددا من الفتاوى في مجالات مختلفة عبر الصفحة الرسمية وأبواب وأقسام الموقع، سواء كانت فتاوى حديثة، أم فتاوى قديمة للدار أو مفتي الجمهورية الحالي أو المفتين السابقين وشيوخ الأزهر، إذ يجرى إعادة نشرها مرة أخرى على صفحة الموقع الرئيسية.