دار الإفتاء تجيب.. ما حكم الدين في طلب الطلاق قبل الدخول للضرر ؟
في بعض الأوقات وخلال التجهيزات النهائية قبل إتمام الزواج وعقب عقد القران، تطلب العروس الطلاق من عريسها قبل الدخول للضرر، وربما يحدث ذلك عند تفاقم الأزمات بين الطرفين، وهو ما دفع أحد الآباء لطرح سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «عُقد قران ابنتي منذ أربع سنوات ولم يدخل الزوج بها؛ لأنها كانت طالبة، وبعد عقد قرانها اكتشفت أن هذا الزوج يفعل المحرمات ويرتكب المحظورات، ما دعاني إلى الرغبة في تطليقها منه، وهي كذلك ترغب في الطلاق منه؛ فما حكم الشرع والقانون في رفع دعوى لتطليق البنت من زوجها؟».
الإفتاء توضح رأي الدين في طلب الطلاق قبل الدخول للضرر
وأوضح الشيخ عبداللطيف عبدالغني حمزة، أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لها، أن الزواجَ في الشريعة الإسلامية يعد عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليها ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ وعقد زواج.
ثبوت إضرار الزوج بزوجته قبل الدخول
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره الشرعية، من حل المعاشرة بين الزوجين، وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، وعلى ذلك، فإن كان الزواج الذي تم قد استوفى أركانه وشروطه السابق شرحها فإنه يكون صحيحًا من كل الوجوه، ويترتب عليه جميع آثاره، فإن ثبت بعد ذلك إضرار الزوج بزوجته قبل الدخول أو بعده، وسواء أكان الضرر الواقع من الزوج على زوجته ضررًا قوليًا أو فعلًا ماديًا، فلها في هذه الحالة رفع دعوى لتطليقها من زوجها، فإذا ثبت للمحكمة أن ضررًا ماديًّا أو معنويًّا وقع عليها من زوجها لا يليق بمثلها، وعجزت المحكمة عن الإصلاح؛ ففي هذه الحالة تُطلقها عليه المحكمة طلقةً بائنةً، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.