غرامة 2 مليون جنيه على المخالفين.. قرار عاجل من «حماية المستهلك» بشأن تحديد سعر بيع السيارات للمستهلكين
أصدر جهاز حماية المستهلك، الأربعاء، القرار رقم 3/5 لسنة 2022، والذي ينص على أن يلتزم وكلاء وموردو السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
ووفقًا للقرار، يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
نُشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.