فعل فاضح داخل العيادة..التحقيق مع طبيب عظام شهير متهم بالتحرش بمريضة
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع طبيب عظام متهم بالتحرش بمريضة أثناء جلسة علاجية داخل عيادته في الدقي.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال المبلغة والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل بتعرضها للتحرش الجنسي على يد طبيب عظام داخل عيادته الشهيرة بمنطقة الدقي بالجيزة.
وأضافت المُبلغة في أقوالها.. أنه أثناء تواجدها داخل عيادة الطبيب لعمل جلسة علاجية قام المتهم بملامسة أجزاء حساسه من جسدها، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المشكو في حقه وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.