رماني بعد 27 سنة.. فايزة: جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه
«خدني لحم ورماني عضم بعد 27 سنة جواز وطردني من بيتي».. بتلك الكلمات بدأت فايزة رواية قصتها مع زوجها السيد، أمام محكمة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة، خلال الاستئناف المقدم منها على زيادة النفقة الزوجية لها ولأبنائها الثلاثة من زوجها.
فتقول فايزة:" تزوجت من زوجي عام 1992 وأنجبت 3 أبناء هم أسماء في الصف الأول الإعدادي، وأحمد في الصف الثاني الثانوي، وسارة في كلية التربية النوعية، وأنا مش بشتغل علشان أصرف عليهم، وأبوهم رمانا في الشارع بعد عشرة العمر دي كلها".
وأضافت فايزة:" طردني من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق علينا وطالبته كثيرا بالإنفاق رغم إنه بيشتغل في شغل كويس ومركز مرموق ومرتبه يصل لـ 40 ألف جنيه في الشهر، ويمتلك عقارات، وتقدمت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى، مما دفعني لإقامة دعوى نفقة زوجية لي وأبنائي، بس هو قدم شهادة من شغله إن مرتبه 6 ألاف جنيه بس وحكمت المحكمة نفقة زوجية بانواعها الثلاثة 500 جنيه فقط، وده خلاني اتقدم باستئناف على الحكم ده تاني لزيادة النفقة المقضى بها بما يتناسب ويسار جوزي وظروف الحياة والغلاء المعيشى وعدم قدرتي على العمل".
وأوضحت الزوجة:" فى جلسات الاستئناف قدم جوزي مستند محضر بانني تركت المنزل وذهبت لأهلي منذ 10 سنوات، وتعلل بعدم قدرته على زيادة النفقة هو تزوجه من اخرى ولديه 5 أبناء أخرين ودخله المادي لا يجعله قادرا على الإنفاق علي المنزلين بشكل كبير".
وفي ذلك قالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق وإستطلاع رأى النيابة العامة والمداولة قانونا وحيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه فيما ورد بشأنه منعا من التكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 2914 لسنة 2019 أسرة مركز إمبابة بطلب الحكم أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة وذلك من تاريخ تقدم طلب التسوية الحاصل فى 1 / 10 / 2019 وذلك علي سند من القول أنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 23 / 7 / 1992 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته ورزقت منه على فراش الزوجية بأولاد بالغين سن الرشد، وقد طردها من مسكن الزوجية وأمتنع عن الإنفاق عليهم وطالبته بالإنفاق فإمتنع رغم يساره ويمتلك عقارات وصافى دخله الشهرى 40 ألف جنيه وتقدمت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى مما حدا بها لإقامة دعواها هذه إبتغاء الحكم لها بطلباتها وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه الحاصل فى 23 / 7 / 1992 وشهادة مكتب التسوية.
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثل طرفى التداعى كل بوكيل عنه، وعدل وكيل المدعية طلباته إلى المطالبة بالنفقة من تاريخ سنة سابقة على رفع الدعوى وحتى تاريخ إنتهاء عدة المدعية شرعا فى 20 / 3 / 2020 وقدم حافظة طويت على كتاب مصلحة الضرائب المصرية مفادها أن المدعى عليه صافى راتبه مبلغ " 75، 6128 جنيه " وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات إمتناع المدعى عليه عن الإنفاق عليها من من سنة سابقة على رفع الدعوى.. إلخ ما جاء بمنطوق ذلك الحكم، ونفاذا لذلك القضاء إستمعت المحكمة لشهود المدعية فشهدا أن المدعى عليه إمتنع عن الإنفاق عليها منذ حوالى خمسة عشر عاما، وقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وقدم وكيل المدعى عليه ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 444439 لسنة 2019 جنح محرر بتاريخ 23 / 9 / 2019 تشكو فيه المدعية المدعى عليه بطردها من حوالى شهر وتبديد منقولاتها الزوجية صور ضوئية من شهادات قيد ميلاد أولاده سارة وأحمد وإسراء صورة إشهاد طلاقه للمدعية بتاريخ 20 / 12 / 2019 طلقة أولى رجعية غيابية بيان حالة مفاده أن إبنته أسماء بالصف الأول الإعدادى بيان بقيد إبنه أحمد بالصف الثانى الثانوى صورة كارنيه مفاده أن إبنته سارة طالبة بكلية التربية النوعية وبجلسة المرافعة الإخيرة مثلت المدعية بشخصها وأقرت بطلاقها من المدعى عليه بتاريخ 20 / 12 / 2019 وإنقضت عدتها فى 20 / 3 / 2020 وبجلسة 25 / 6 / 2020 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة مبلغ " خمسمائة جنيه " من تاريخ الإمتناع الحاصل فى 20 / 3 / 2019 وحتى تاريخ إنقضاء عدتها شرعا فى 20 / 3 / 2020 وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6318 لسنة 2 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28 /7 / 2020 أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بزيادة النفقة المقضي بها بما يتناسب ويسار المستأنف ضده وظروف الحياة والغلاء المعيشى وعدم قدرتها على العمل.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا أيضا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 9004 لسنة 2 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2 /11 / 2020 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بتخفيض القدر المفروض من نفقة الزوجية بما يتناسب مع إعبائه المالية وجعله من تاريخ التسوية، ، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك لأسباب حاصلها أن الحكم المستأنف إستند فى تقدير المدة السابقة إلى أقوال الشهود وهى أقوال ظنية ملتفتا عن الدليل القطعى وهو شهادة وفاة والد المستأنف ضدها أن الحكم المستأنف لم يراعى أعبائه المالية إذ أنه يعول زوجة أخرى وخمسة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة فضلا عن إيجار سكن ومصاريف إنتقالاته.
وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف رقم 6318 لسنة 2 ق مثل طرفى الخصومة كل بوكيل عنه إستأجل وكيل المستأنف ضده لتوجيه استئناف فرعى، وبجلسة 22 / 12 / 2020 مثل طرفى التداعى كل بوكيل عنه والمحكمة قررت ضم الإستئناف الفرعى رقم 9004 للاستئناف رقم 6318 لسنة 2 ق للإرتباط وقدم وكيل المستأنفة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر إلحاق بالمحضر 44439 لسنة 2019 جنح أشمون بشكوى المستأنف ضده بخروج المستأنفة من مسكنه والعيش طرف أهليتها منذ حوالى عشر سنوات وصادقه على ذلك أبنائه منها وطلب إحالة الإستئناف للتحقيق، وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة طويت على صورة من صحيفة الإستئناف ومذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة من ثمة كتابات بخط المحضر للبيانات أو توقيعه، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت حجز الإستئنافين للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف الأصلى رقم 6318 لسنة 2 ق أقيم فى الميعاد المقرر مستوفيًا شرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلًا.
وحيث أن الاستئناف الفرعى رقم 9004 لسنة 2 ق أقيم بعد فوات مواعيد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف الأصلى وبالإجراءات المقررة بالمادة 237 من قانون المرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلًا.
وحيث أنه عما أثاره المستأنف فى الإستئناف المنضم ببطلان صحيفة الإستئناف لخلو الصورة المعلنة من ثمة كتابات بخط المحضر للبيانات أو توقيعه مردود بما هو مقرر أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات والتى جرى نصها على أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " لأنه إذا حضر بالجلسة اعتبرت الخصومة منعقدة، وبالتالى لا ينظر إلى بطلان الإعلان لنقص فى بياناته كما إذا كان المحضر لم يوقع الإعلان أو لم يذكر به إسمه أو لعيب فى إجراءاته – لأن حضوره بالجلسة يغنى عن الإعلان وتنعقد به الخصومة وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف فى الإستئناف المنضم قد حضر محامى عنه بجلسة 24 / 9 / 2020 إستأجل لإقامة إستئناف فرعى ومثل بجلسة المرافعة الإخيرة وتمسك ببطلان إعلان موكله بصحيفة الاستئناف، وكان حضوره أمام المحكمة تنعقد به الخصومة فى الاستئناف سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل ومن ثم يضحى ما يثيره فى هذا الشأن غير مقبول.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 6318 لسنة 2 ق وأسبابه التي تدور حول عدم مناسبة نفقة الزوجية المقضي بهما بالحكم المستأنف لحال المستأنف ضده ودخله ودرجة يساره من ناحية ومتطلباتها من ناحية أخري، فإنه لما كان من المقرر قانونًا على ماجرى به نص المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية " ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد ألمت بظروف الدعوي من واقع الأوراق وكافة المستندات المقدمة فيها وكذا أحوال المستأنف ضده المالية والإجتماعية وقد وقفت المحكمة علي يساره أخذًا من كتاب مصلحة الضرائب المصرية والتى أفادت أن المستأنف ضده صافى راتبه مبلغ " 75، 6128 جنيه " والذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به عمادا لقضائها، كما تطمئن أيضا لتقدير محكمة أول درجة لتاريخ الإمتناع عن الإنفاق ومن ثم يحق للمستأنفة نفقة بما يفي بحاجتها وتتناسب وظروف الحياة والغلاء المعيشى وتقدمها فى العمر، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة لتصير نفقة الزوجية علي النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم، ولا يغير من ذلك زواجه بأخرى وقيامه بالإنفاق على أولاده فهو دليل يسار.
وحيث أنه عن المصاريف عدا الرسوم القضائية شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنف ضده بها عملا بالمادتين 184 / 1، 240 من قانون المرافعات، والمادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000، والمادة 187 / 1 من القانون 17 لسنة 1983 يشأن المحاماة المعدل.
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف رقم 9004 لسنة 2 ق وأسبابه التي تدور حول عدم مناسبة المفروض المقضي به بالحكم المستأنف لنفقة الزوجة لحال المستأنف المالية والإجتماعية فإنه ولما كانت المحكمة قد إنتهت في قضاءها السالف بزيادة المفروض لنفقة الزوجة ومن ثم فإن طلب المستأنف تخفيض المفروض لها قد قام علي غير سند من الواقع والقانون جديرًا بالرفض.
وحيث أنه عن المصاريف " عدا الرسوم القضائية " شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنف بها عملا بالمادتين 184 / 1، 240 من قانون المرافعات والمادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000، والمادة 187 / 1 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:ولا بقبول الإستئنافين شكلا، وثانيا فى موضوع الإستئناف رقم 6318 لسنة 2 ق بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الزوجية مبلغ 700 جنيه " سبعمائة جنيه شهريًا بأنواعها الثلاثة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية، وثالثًا في موضوع الإستئناف رقم 9004 لسنة 2 ق برفضه وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.