فلاشة وكاميرات خفية.. بلاغ جديد يكشف مفاجأة في اتهام صيدلي مدينة نصر بالتحرش بالفتيات والصغار
تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام ضد خ. م صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على السيدات والصغار، بعد أن تلقت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة شكوى مرفقة بفلاشه تحتوى على اعتداء وهتك عرض صغار ( إناث ) وأفعال فاضحة وفسق وفجور لسيدات داخل إحدى الصيدليات، من قبل المشكو ضده مستغل براءة الصغار، بقيامه بأفعال جنسية وخادشه للحياء معهن مستغلا فقرهم وجهلهم، وثابت ذلك مرئيا على كاميرات الصيدلية والمرفق مقاطعها على الفلاشة.
وأضافت مقدمة البلاغ في صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على السيدات والصغار، أنه وبناء على ما تم ذكره من وقائع بعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وأفعال مشيئة ومقذذة تخالف كافة الأديان السماوية والدستور والقانون وكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعندما يتحول دكتور صيدلي لذئب بشرى يتحرش بالأطفال البريئة ويهتك أعراضهم معتقدا أن جرائمه سوف يتم التستر عليها لتشاء الأقدار بافتضاح أمره وتتمكن السيدة مقدمة الشكوى للجمعية من العثور على بعض مقاطع الفيديو المحتفظ بها الدكتور الصيدلي وتحتوى على دليل جرائمه لينكشف ستره للجميع.
وأوضحت المحامية أن صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على السيدات والصغار، لم يرحم هذا الذئب البشرى البنات وهم في سن الطفولة لم يرحم براءتهم بل استغلها أبشع استغلال وتصبح مقاطع الفيديو الذى قام بحفظها ولا أعلم السبب ؟؟ هل لابتزازهم فيما بعد أو ليشاهدها مرة أخرى ليشبع غرائزه الجنسية الشاذة بعد أن فقد ادميته لينهش أجساد أطفال في عمر الزهور ويتركهم اما للانحراف الأخلاقي أو تصبح عندهم عقد نفسية وينطوا على نفسهم ويصابوا بالاكتئاب والذى يمكن معه وفقا لعلم النفس أن يتسبب فى انتحارهم وتخلصهم من حياتهم فقد دمر هذا الذئب البشرى حياتهن ودمر مستقبلهم.
وأشارت مقدمة البلاغ أن ما قام به صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على السيدات والصغار، مخالفا للدستور وكافة النصوص القانونية المحلية والدولية ويتضح ذلك فيما نص المادة 80 من الدستور على: أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسو المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري " وتنص المادة ( 219 ) من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة2008 على أن: يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون اخر بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا يتجاوز مائتي ألف جنيه وكلا من باع طفلا أو اشتراك أو عرضه للبيع وكذلك كلا من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا به أو استغله جنسيا أو تجاريا "، وكذلك نصت المادة ( 96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة2008على: يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة تنشئة الواجب توافرها له وذلك فيأيا من الأحوال التالية اذا تعرض أمنه وأخلاقه وصحته أو حياته للخط، أو اذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضها للخطر أو كان معرضا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
ولفتت مقدمة البلاغ في صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على السيدات والصغار، أن المادة 19 نصت من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير والتشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف والضرر والإساءة البدنية او العقلية او الإهمال او المعاملة المنطوية على اهمال وإساءة المعاملة او الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد ( الوالدين ( او الوصي القانوني ( الأوصياء القانونيين ( عليه او أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته، وينبغي ان تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء اجراءت فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يشملون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكور حتى الان والابلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك تدخل القضاء حسب الاقتضاء.