تزوج منها بعقد مزور ومأذون مزيف.. حكاية محامٍ أغوى فتاة وهتك عرضها داخل فندق شهير بالهرم
داخل نادي نقابة المحامين بالعجوزة، اصطحب محامٍ إحدى الفتيات، وراودها عن نفسها بزواج عرفي، إلا أنها رفضت طلبه، وأصرت أن يكون زواجا رسميا موثقا، فما كان منه إلا أنه استدعى أحد أصدقائه، وأوهما الفتاة أنه مأذون شرعي، فانتحل الثاني صفة مأذون وأحضرا شاهدين على الزواج من داخل النادي، وتم الزواج، واصطحب المحامي زوجته غير الشرعية إلى أحد الفنادق الشهيرة بالهرم، وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى افتُضح أمره، ووُجهت له تهمة هتك العرض والتزوير.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 1859 لسنة 2022 جنايات قسم العجوزة، المتهم الأول واقع المجني عليها ح. س، بغير رضائها بأن أوهمها بصحة زواجهما تحت وطأة خداعه لها بارتكابه الجرائم محل الاتهامات التالية، وإذ سلمت إليه أمرها حسر عنها ملابسها كاشفا عن عوراتها، وعاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر إحالة المتهمين، -وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية- أنهما اشتركا في تزوير محررين رسميين: وثيقة زواج رقم 1 دفتر 1144، وإفادة مؤقتة بالزواج، وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكلي؛ بأن اتفق الأول مع الثاني على تزوريهما مقابل مبلغ مالي، فأمده الأول بالبيانات اللازمة لإثباتها، فدوّنها الثاني ونسبها زورا لموظف عمومي مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر، ومهروها بخاتم مقلد عزاه زورا للأخير، فضبط المتهم الثاني المحررين على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم حسن.ع، مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر المنسوب صدوره للأخير، واستعملاه بأن مهر به المتهم الثاني إفادة مؤقتة بالزواج محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا المحررين المزورين؛ وهي وثيقة زواج وإفادة مؤقتة بالزواج، فيما زوّرا من أجلهما بأن قدماها إلى المجني عليها لإتمام الجريمة محل الاتهام الأول، كما استعمل المتهم الأول الإفادة المؤقتة بالزواج بتقديمها إلى موظفي فندق شهير، مع علمهما بتزويرهما المتهم الثاني تدخل في وظيفة عمومية، مأذون شرعي بمحكمة الدرب الأحمر، من غير أن تكون له صفة رسمية أو أذن منها، وأجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما، وقضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللقايد محمد وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادريس، بمعاقبة كل من المتهمين حسني.م، وعبد السميح.م، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.