لهذا السبب.. اتهمته النيابة بالقتل وجنايات الاسماعيلية قضت ببراءته
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبري ببراءة المتهم بقتل جاره بعد افتعال مشادة بينهما.
حيثيات براءة متهم بإنهاء حياة جاره في الاسماعيلية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الاسماعيلية قيام المتهم «خ. ر» بالاشتراك مع آخر سبق الحكم عليه بقتل المجني عليه «أحمد.ح» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية آلية تولى المتهم الثاني تجهيزها وتنفيذًا لما تغيبوه افتعل المتهم الأول مشادة بينه وبين المجني عليه واستدرجه لمنزل والده، وما أن وصل المتهم الثاني بالأسلحة حتى قام الأول بأخذه وأطلق النار صوبه عدة أعيرة أصابته احداها في حين كان المتهم الثاني يشد من أزره بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
وأضافت تحقيقات النيابة في الاسماعيلية قيام المتهمين بإحراز أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص «بندقية آلية»، وكذلك إحارز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر، وكانت قد قضت المحكمة بهيئة مغايرة بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا وألزمته المصاريف، إلى أن تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك محضر عرض على النيابة العامة التي مكنت المتهم من عمل إعادة إجراءات المحاكمة وقررت المحكمة التأجيل لجلسات عديدة لضم المفردات والتي تبين بكتاب النيابة العامة احتراق ملف الدعوى.
وتواترت جلسات التأجيل بطلب ضم مفردات الدعوى إلا أن النيابة العامة قد أكدت احتراق مخزن الجنايات وتبين احتراق ملف القضية في أحداث حريق مجمع المحاكم، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ولما كان من المقرر أن كان من حق محكمة المضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا في أوراق الدعوى وكان من المقرر أيضا أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها بالتحقيقات.
وأضافت حيثيات محكمة جنايات الاسماعيلية أن الأوراق قد خلت من ثمة مستندات أو تحقيقات أو مفردات خاصة بها نتيجة الحريق الذي شب بمجمع المحاكم وبسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا التقرير بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لخلو أوراقها من ثمة دليل عليها بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة، وتم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت حكمها سالف البيان.